المادة 3
يعدّل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء وهران، المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 98-63 المؤرخ حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 1998 والمذكور 2020 عبد العزيز جراد الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء وهران المجلس المحاكم وهران العثمانية فلاوسن وهران أرزيو السانية عين الترك وادي تليلات قديل بئر الجير البلديات وهران (المندوبيات البلدية : الأمير - سيدي البشير – النصر - سيدي الهواري - محي الدين - الخالدية) وهران (المندوبيات البلدية : العثمانية – بوعمامة – المقري – البدر – ابن سينا - الحمري - المقراني) وهران (المندوبيات البلدية : فلاوسن - الصديقية - المنزه - العقيد لطفي - حمو بوتليليس) . بدون تغيير). . بدون تغيير).
عين الترك - المرسى الكبير - العنصر - بوصفر - عين الكرمة . (بدون تغيير).
قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى – حاسي بن عقبة بئر الجير - حاسي بونيف مراسيم