مرسوم تنفيذي رقم 20-223
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-223 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 7 8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير اللقب
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب.