مرسوم تنفيذي رقم 20-22
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-22 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وثلاثين مليارا وخمسمائة وثمانية عشر مليونا وستة عشر ألف دينار 36.518.016.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.