مرسوم تنفيذي رقم 20-219
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-219 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية - ولاية وهران - وحدودها
المادة 2
ينظم جزء من إقليم بلدية السانية في مندوبيتين بلديتين (2)، تسميان كما يأتي :
- المندوبية البلدية "شريف يحيى"،
- المندوبية البلدية "عين البيضاء".