مرسوم تنفيذي رقم 20-219
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-219 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية - ولاية وهران - وحدودها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية بولاية وهران وحدودها.