الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس إدارة الوكالة من ممثلي :
- الوزير المكلف بالطيران المدني، رئيسا،
- الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالداخلية
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالاتصالات
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته ومؤهلاته، أن يساعده في أعماله. 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح المديرية العامة للوكالة أمانة مجلس الإدارة.