مرسوم تنفيذي رقم 20-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها . 9 غشت سنة 2020 م