مرسوم تنفيذي رقم 20-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير عام الوكالة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.