المادة 4
تتشكل الهيئة، التي يرأسها الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الشباب والرياضة،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير الاتصال،
– ممثل وزير الأشغال العمومية،
– ممثل وزير الموارد المائية،
– ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– ممثل وزير البيئة،
– ممثل الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– المدير العام للغابات،
– المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
– المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
– المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
– المحافظ السامي لتطوير السهوب،
– محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
– مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
– مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
– مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة،
– مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة،
– مدير المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
– الممثل الجزائري للجنة العلمية والتقنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،
– رئيس الفيدرالية الوطنية للموّالين،
– رئيسا (2) جمعيتين وطنيتين تعملان في مجال مكافحة التصحر، يعيّنهما الوزير المكلف بالغابات.
يمكن الهيئة الاستعانة بأي هيئة وخبير و/أو شخص أو جمعية، نظرا لكفاءاتها، من شأنها مساعدتها في أشغالها.