المادة 3
تكلف الهيئة بضمان التنسيق بين القطاعات للبرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة بعث السد الأخضر.
وبهذه الصفة، تكلف بالمهام الآتية : 1 – في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية والبرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار الجفاف،
– ضمان تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف وتقييمه،
– السهر على الانسجام بين البرامج القطاعية في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار الجفاف،
– السهر على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف،
– دراسة التقرير السنوي حول حالة تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، والمصادقة عليه،
– دراسة التقرير الوطني حول حالة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف الذي يعد بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمصادقة عليه،
– ضمان متابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف،
– تعيين القطاع أو القطاعات المعنية الواجب حضورها في مؤتمرات الأطراف. 2 – في مجال إعادة بعث السد الأخضر :
– دراسة مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، الذي يعد بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمصادقة عليه،
– ضمان متابعة تنفيذ مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر وتقييمه،
– دراسة التقرير السنوي حول حالة تقدم أشغال السد الأخضر، والمصادقة عليه.
كما تكلف الهيئة بما يأتي :
– السهر على ضمان التآزر بين اللجان المحلية المنشأة لهذا الغرض، وحسن سيرها،
– دراسة وإبداء الرأي في كل نص تشريعي وتنظيمي في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر،
– دراسة احتياجات القطاعات المعنية من التكوين والبحث في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر،
– تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة المالية والتعاون التقني في مجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، وترتيبها حسب الأولويات.