مرسوم تنفيذي رقم 20-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.