مرسوم تنفيذي رقم 20-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م مراسيم