مرسوم تنفيذي رقم 20-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة 11
تزود الهيئة بما يأتي :
– لجنة علمية تكلف بالبحث الذي له صلة بمهام الهيئة،
– أمانة تقنية تتولاّها مصالح المديرية العامة للغابات،
– لجان محلية تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة بعث السد الأخضر.
يحدد إنشاء اللجنة العلمية واللجان المحلية ومهامها وتشكيلتها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.