مرسوم تنفيذي رقم 20-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة 10
يرسل تقرير سنوي عن النشاطات المنجزة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر إلى الوزير المكلف بالغابات والوزير الأول بعد دراسته والمصادقة عليه من قبل الهيئة.