مرسوم تنفيذي رقم 20-212
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-212 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 9 سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 10 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 10
الفرع السادس — المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 33–11 "المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية".
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو 2020 عبد العزيز جراد