مرسوم تنفيذي رقم 20-212
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-212 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 9 سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 10 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية -