مرسوم تنفيذي رقم 20-212
مرسوم تنفيذي رقم 20-212 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 9 سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 10 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.