مرسوم تنفيذي رقم 20-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-211 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - )19 17
المادة 2
تحدد المساعدة المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمبلغ ثلاثين ألف )30.000( دينار في الشهر.
وتدفع لمدة ثلاثة (3) أشهر، تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي.