مرسوم تنفيذي رقم 20-21
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-21 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف دينار 2.304.381.000( دج) والمخصصّة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.