مرسوم تنفيذي رقم 20-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-207 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 4
يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التدابير الأخرى المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه.