مرسوم تنفيذي رقم 20-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-207 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تجديد العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته.