مرسوم تنفيذي رقم 20-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–206 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، المعدّل والمتمّم.