مرسوم تنفيذي رقم 20-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–205 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببشار 9
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07–18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، يحدث مسرح جهوي ببشار يدعى “المسرح الجهوي لبشار”.