مرسوم تنفيذي رقم 20-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى النقطة الاستدلالية رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م