الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعيّن رؤساء المكاتب :
أ – بعنوان المكاتب التقنية، من بين : 1 – رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم، 2 – المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين، 3 – مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : 1 – المتصرفين المستشارين أو رتبة معادلة، 2 – المتصرفين الرئيسيين المرسمين أو رتبة معادلة، 3 – المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.