مرسوم تنفيذي رقم 20-203
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–203 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 1.369.230.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44–09 ”جهاز المساعدة على الإدماج المهني”.