مرسوم تنفيذي رقم 20-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–202 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34–41 ”المحاكم الإدارية – تسديد النفقات”.