مرسوم تنفيذي رقم 20-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–201 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وستة ملايين دينار 106.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الفرع الثاني وفي الباب رقم 31–02 ”الأمن الوطني – التعويضات والمنح المختلفة”.