مرسوم تنفيذي رقم 20-200
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–200 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 24.647.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 2 غشت سنة 2020 م تنظيميّة