مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 96
تعد قائمة المترشحين للجان التقنية بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، وتنشر في أماكن العمل وبكل وسيلة ملائمة قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع.
يجب أن تتضمن القائمة سالفة الذكر عددا من الأسماء يساوي عدد مقاعد الممثلين الدائمين والمستخلفين المطلوب شغلها، وفقا لأحكام المادة 80 أعلاه.