مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 95
يمكن أن يترشح بعنوان لجنة تقنية، ممثلو الموظفين الذين تم انتخابهم بصفة دائمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية.
يمكن الموظفين المستوفين شروط الترشح أن يقدموا تصريحا بالترشح بذلك ممضى من طرفهم إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية. 30 يوليو سنة 2020 م