مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 90
يمكن حل لجنة تقنية، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، خصوصا في الحالات المذكورة في المادة 64 أعلاه.
ويتم، عندئذ، تشكيل لجنة تقنية جديدة في أجل شهرين (2)، حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.