الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 85
طبقا لأحكام المادة 70 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضطلع اللجان التقنية بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية التي تؤسس لديها.
وبهذه الصفة، تستشار على وجه الخصوص : * في مجال ظروف العمل :
– مشروع النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية،
– المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل،
– تنظيم وسير المصالح، لاسيما فيما يخص كل تدبير يتعلق بتحديث مناهج وتقنيات العمل وتأثيرها على الموظفين. * في مجال النظافة والأمن :
– المسائل المتعلقة بالتدابير العامة للأمن في أماكن العمل،
– المسائل المتعلقة بالنظافة، لاسيما كل التدابير المتعلقة بنظافة المباني وتوابعها،
– الإعلام والتحسيس في مجال النظافة والأمن.