مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 83
يعين ممثلو الإدارة الدائمون والإضافيون في اللجان التقنية بموجب قرار أو مقرر من طرف السلطة التي لها سلطة التعيين المعنية، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين.
ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان التقنية وفقا لأحكام هذا المرسوم.