مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 76
تكون لدى المؤسسات أو الإدارات العمومية لجان تقنية. 30 يوليو سنة 2020 م غير أنه، يمكن المؤسسات والإدارات العمومية ذات التسيير المركزي للمسار المهني لموظفيها والتي تتوفر على مصالح على المستوى الجهوي و/أو المحلي، تكوين لجان تقنية لدى هذه المصالح، إذا اقتضت ذلك الشروط العامة للعمل، وإذا سمحت التعدادات بذلك.