مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 75
عندما يكون عدد المصوتين في الاقتراع الأول أقل من نصف عدد الناخبين، يحرّر محضر قصور بذلك ويتم، عندئذ، إجراء دور ثانٍ للانتخابات.
ينظم الدور الثاني للانتخابات في أجل لا يتعدى ثلاثين(03) يوما ابتداء من تاريخ أول اقتراع.
وتصح، حينئذ، الانتخابات مهما يكن عدد المصوتين.