الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 74
يحرر محضر العمليات الانتخابية من طرف مكتب التصويت المركزي ويرسل فورا، حسب الحالة، إلى الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، الذي يؤكد نتائج الانتخاب ويعلن بموجب قرار أو مقرر، قائمة المترشحين المصرح بانتخابهم دائمين وإضافيين في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها.
يجب أن تنشر القائمة المذكورة أعلاه، في أماكن العمل للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة.