مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 73
يتم إعداد قائمة المترشحين المنتخبين الدائمين والإضافيين من طرف المكتب حسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل واحد منهم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.
عندما يتحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس عدد الأصوات، يتم اعتماد الأقدمية في الرتبة أو الأقدمية العامة في الفصل بينهم.