الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 71
لتأدية العمليات الانتخابية، يحدث بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، مكتب تصويت مركزي لكل لجنة يراد تكوينها.
يمكن إحداث مكاتب تصويت ملحقة على مستوى فروع الاقتراع المذكورة في المادة 67 أعلاه.
تتضمن تشكيلة مكتب التصويت المركزي، وعند الاقتضاء، مكاتب التصويت الملحقة، رئيسا وكاتبا معينين من قبل السلطة المؤهلة.