الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 70
تعد قائمة المترشحين للجان الطعن بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية وتنشر في أماكن العمل وبكل وسيلة أخرى ملائمة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع.
يجب أن تتضمن القائمة سالفة الذكر عددا من الأسماء يساوي عدد مقاعد الممثلين الدائمين والمستخلفين، المطلوب شغلها، وفقا لأحكام المادة 49 أعلاه.
تتم الإشارة في القائمة المذكورة أعلاه إلى سلك وإدارة انتماء المترشح.