الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 6
توضع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو لدى السلطة الوصية، عند الاقتضاء.
توضع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المكوّنة طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، لدى مسؤول المصلحة المعنية.
ترسل نسخة من قرار أو مقرر التكوين، مرفقة بمحاضر العمليات الانتخابية، إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية خلال العشرة (10) أيام التي تلي إمضاءها.