مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 68
يمكن كل ممثل للموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية، لم يرد اسمه في قائمة الناخبين، أن يقدم طلبا كتابيا للتسجيل حسب الحالة، للوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، خلال أجل ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ نشر هذه القائمة.
وتبت السلطة المعنية في الطلبات الواردة إليها فورا.