الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 65
ما عدا في حالة حل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، تجرى انتخابات ممثلي الموظفين في أجل شهرين (2) على الأقل، قبل تاريخ انتهاء عضوية الأعضاء الحاليين.
يحدد تاريخ الاقتراع بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، وينشر في أماكن العمل وبكل وسيلة أخرى ملائمة.