الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 64
يمكن حل لجنة الطعن، بعد رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، خصوصا في الحالات الآتية :
– إلغاء أو إعادة تنظيم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية،
– حل النقابة أو النقابات الممثلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،
– عندما لا يتمكن الأعضاء المنتخبون ومستخلفوهم من حضور الاجتماعات، لأي سبب كان، أو عند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة أو رفض إمضاء محاضرها.
ويتم، عندئذ، تكوين لجنة جديدة في أجل شهرين (2)، حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.