مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 58
ترأس لجنة الطعن السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثلها المعيّن لهذا الغرض.
يتولى الكتابة ممثل عن الإدارة لا يكون عضوا في لجنة الطعن.