الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 55
يتعيّن على لجنة الطعن أن تصدر قرارها برأي معلل في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها، قصد إلغاء أو تثبيت أو تعديل القرارات المتضمنة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه.
يسري قرار لجنة الطعن ابتداء من تاريخ اجتماعها. 30 يوليو سنة 2020 م إذا لم تجتمع لجنة الطعن أو لم تبد رأيها في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، لسبب ما، يمكن إنهاء حالة التوقيف المحتمل للموظف. وفي هذه الحالة، يعاد إدماج الموظف في وظيفته ويسترجع كامل حقوقه وتبقى العقوبة المسلطة عليه موقوفة حتى تصدر لجنة الطعن قرارها في قضيته.
غير أنه، لا يمكنه استرجاع الجزء الذي خصم من راتبه إلاّ بعد صدور قرار لجنة الطعن.