الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 53
يعيّن ممثلو الإدارة الدائمون والإضافيون في لجان الطعن، حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير أو الوالي، أو بمقرر من المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين.
يعيّن ممثلو الإدارة في لجان الطعن من بين الموظفين المنتمين إلى الفوج (أ) والمؤهلين لمعالجة المسائل التي تندرج ضمن اختصاصات لجان الطعن.
ينتخب ممثلو الموظفين طبقا لأحكام هذا المرسوم.