مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 52
إذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في لجنة طعن قبل انقضاء عهدته، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تنتهي به المهام التي عيّن أو انتخب من أجلها، يعيّن مكانه خلفه الإضافي عضوا دائما إلى غاية تجديد هذه اللجنة.