الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 51
تحدد عهدة أعضاء لجان الطعن بثلاث (3) سنوات.
يمكن تقليص أو تمديد مدة العهدة، استثنائيا، وفق الشروط المحددة في الفقرة الأولى و 2 من المادة 8 أعلاه.
عند تجديد لجان الطعن، يباشر الأعضاء الجدد مهامهم ابتداء من تاريخ انتهاء عهدة الأعضاء الذين يخلفونهم.
غير أنه، يمكن عضوا ممثلا عن الموظفين في لجنة الطعن، أن يحتفظ بعضويته في هذه اللجنة إلى غاية نهاية العهدة، ولو انتهت عهدته في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.