الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 4
يمكن المؤسسات والإدارات العمومية ذات التسيير المركزي للمسار المهني لموظفيها والتي تتوفر على مصالح على المستوى الجهوي و/أو المحلي، تكوين لجان إدارية متساوية الأعضاء، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد القرار أو المقرر، المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، صلاحيات اللجان المذكورة أعلاه.